اكد رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، عدم سعيه للعودة الى العمل النيابي في الدورة الحالية للبرلمان، فيما اشار الى ان الكثير من المسارات الخاطئة سيوضع لها حد بهمة الخيرين والحريصين على البلد.
وقال الرئيس الحلبوسي معلقاً على قرارات محكمة التمييز الاتحادية، “لن أسعى بأي شكل من الأشكال للعودة الى العمل النيابي في هذه الدورة”.
واضاف، انه “على كل من يدافع عن التجاوزات المتكررة على السلطة التشريعية، التأكد بما لا يقبل الشك بأن كثير من المسارات الخاطئة التي تضعف الدولة ومؤسساتها وعدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات سيوضع لها حد بهمة الخيرين والحريصين على البلد”.
وقررت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، أمس الخميس، اعدام قرار صادر من المحكمة الانحادية العليا يتعلق بتقاعد القضاة لعدم الاختصاص.
اوضحت الهيئة العامة في المحكمة التمييز بقرارها ذو العدد ٤/الهيئة العامة /٢٠٢٥، ان مجلس النواب العراقي ينفرد بالاختصاص الحصري بتشريع القوانين وتعديلها بموجب المادة 61 /أولاً من الدستور وليس لجهة اخرى بما فيها المحكمة الاتحادية العليا التجاوز على هذا الاختصاص الحصري وسلبه من مجلس النواب.
واوضحت، ان المحكمة الاتحادية نظرت الدعاوى للطعن بدستورية المادة 35 رابعاً من قانون التقاعد الموحد وحسمتها من دون مرافعة على الرغم من ان شفافية الموقف تقتضي نظرها لمرافعة علنية علنية لان المدعي هو تحد قضاتها السابقين وادخال مجلس القضاء في الدعوى لانه المضي بتقاعد القضاة بمضمنهم قضاة المحكمة الاتحادية استناداً للمادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 2010.
واكدت، انه لا يجوز لأي سلطة ان تمارس مهام سلطة اخرى ولان المحكمة الاتحادية العليا باعتبارها محكمة موضوع تصدر احكاماً وقرارات قضائية فاذا فقد الحكم او القرار الصادر منها ركناً من اركان وجوده ومنها عدم الاختصاص وانتفاء الولاية على موضوع النزاع كان حكماً او قراراً معدوماً، مبينة ان الحكم المعدوم هو الحكم الذي لا يترتب اي اثر قانوني وكأن لم يكن وغير قابل للتنفيذ مطلقاً ولا يجوز حجية الامر المقضي فيه لانه ولد ميتاً.
ولفتت الهيئة العامة، الى ان الحكم المعدوم لا يكون ملزماً وباتاً لان هاتين الصفتين تقترنان مع الحكم او القرار القضائي اذا صدر في محكمة في حدود اختصاصها وولايتها على موضوع النزاع وبخلافه لا يكون الحكم او القرار باتاً او ملزماً.
وشددت على ان محكمة التمييز الاتحادية هي اعلى هيئة قضائية في العراق بموجب المادة 12 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 ولها الولاية العامة في التصدي لاعتبار اي حكم قضائي صادر من اي محكمة اذا كان ماساً او متعلقاً بالشأن القضائي واختصاص القضاء.