كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن حصول عمليَّات اختلاس بمديريَّة بلديَّة الحسينيَّة في محافظةكربلاء المقدسة، مبينة ضبطها الأوليَّات ومستندات الصرف وقوائم تثمين الجهود كافة التي تمت عبرها عمليَّات الاختلاس.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة بحسب بيان تلقته الرشيد، بأن”مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كربلاء بادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتحري والتدقيق في معلومات تلقاها المكتب حول اختلاس مبالغ ماليَّة في مديريَّة بلديَّة الحسينيَّة في المحافظة عبر التلاعب والتزوير في كتب تثمين الجهود والموافقات والهوامش الصادرة عن الجهات المختصة”.
وأضافت، أنَّ”الفريق انتقل الى مديريَّة البلديَّة، وبعد إجراء عمليَّات التدقيق والتحري، توصل إلى حصول عمليَّة اختلاس لمبالغ مكافآت موظفي المديريَّة عن طريق تزویر هامش وتوقيع محافظ كربلاء الحالي على الطلب المقدم من قبل مدير بلديَّة الحسينيَّة، وذلك بالاتفاق والتواطؤ بين مسؤول الشعبة القانونيَّة السابق وأحد المهندسين في البلديَّة”.
وأشارت إلى، أن”الفريق قام بضبط المهندس مع الأوليَّات المتضمنة قائمة الأسماء المهمش والموقع عليها باسم المحافظ(بالتزوير) ومطالعات تثبت قيام المتهم بتقديم الكتاب المزور إلى مدير البلديَّة، فضلاً عن القبض على مسؤول الشعبة القانونية السابق ومستندات الصرف، إذ أفاد المتهم الأول بقيام الأخير بجلب الكتاب والهامش المزور”.
وبينت، أنه”في سياق ذي صلة، تمكن فريق المكتب أيضاً من كشف عمليَّة اختلاس أخرى تمت عبر تنظيم مطالعات مذيلة بتوقيع يعزى ألى مدير البلديَّات؛ لغرض تثمين جهود موظفي مديريَّة البلديات في المحافظة وصرف مبالغ ماليَّة لهم، وتنظيم قوائم بأسماء الموظفين واجراء تواقيع إزاء كل منهم والاستحواذ على مبالغ المكافأة المصروفة لهم من حسابات مديريَّة بلديَّة الحسينيَّة”.
ولفتت إلى، أن”العمليَّة أسفرت عن ضبط أصل (٨) من الأوليَّات التي تضمنت مخاطبات؛ لتثمين جهود مقدمة من قبل مدير بلديَّة الحسينيَّة تحمل هامش المحافظ بصرف مكافآت ماليَّة إلى موظفي بلديَّات كربلاء، ومطالعات باسم المحافظ وسكرتيره، ومطالعة معاون مدير البلديَّات إلى محافظ وغيرها، فضلاً عن ضبط قوائم الصرف الأصليَّة وقوائم استلام الموظفين لمكافآتهم”.
ونوهت، إلى”تنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها على السادة قضاة التحقيق؛ الذين قرروا توقيف المتهمين في العمليَّة الأولى على ذمة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونيَّة في القضية الأولى وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات”.