قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر.
وذكر بيان للمحكمة تلقته “الرشيد”، انها “قررت الحكم بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 التي نصت على ((لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة)) لمخالفتها احكام المادة 44/اولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.