أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية علاء جواد الساعدي، اليوم الخميس، عن ارتفاع نسبة إنجاز استرداد الأموال، وفيما اشار الى إصدار توجيه يخص أسعار الوحدات السكنية، كشف عن مقترح لادارة العقود الحكومية.
وقال الساعدي في حديث تابعته الرشيد، إن "الهيئة تعتمد معايير رئيسة في تصنيف القضايا المهمة التي تنظرها والمتسمة بالخصوصية"، مبيناً أن "قضايا الرأي العام تحظى بالأولوية في سلم تلك المعايير".
وأضاف، أن "الهيئة تتخذ سبيل السرعة والدقة من خلال الإجراءات المتخذة في جميع القضايا التي تنظرها، بيد أنها تضاعف إجراءاتها في القضايا المهمة لاسيما قضايا الرأي العام، واضعة في اعتبارها مدة الإنجاز وإعلان النتائج للرأي العام مع المحافظة على سرية التحقيق".
ولفت إلى "استحداث قسم للعمل على القضايا المهمة والكبيرة وتوحيد إجراءات التحري والتحقيق فيها مراعاة لزخم العمل".
وأوضح، أن "من بين المعايير التي تحدد الاخبارات والملفات المحالة إلى القسم المؤلف حديثاً في دائرة التحقيقات (القضايا التي تتعلق بالتهم الموجهة لذوي المناصب العليا والخاصة)، فضلاً عن معيار ارتباط القضايا باتجاهات واهتمامات الرأي العام".
وبين، أن "من بين الإجراءات التي تلجأ إليها الهيئة بغية حسم تلك القضايا، تأليف الفرق الميدانية لضمان تحقيق مبتغاها، وتقديم التوصيات وتوفير الأدلة الناهضة لعرضها أمام قضاة التحقيق، لاتخاذ ما يلزم وصولاً إلى القرارات الحاسمة".
واستشهد، بـ"قضيتي احتراق المستشفيات وتسرب الأسئلة الامتحانية اللتين كان للهيئة دور حاسم فيهما".
وكشف القاضي الساعدي، عن تفاصيل اقتراح الهيئة تأليف جهة مركزية لمنح وإدارة العقود الحكومية على مستوى الدولة لاسيما العقود المهمة، قائلاً: إن "هيئة النزاهة الاتحادية وانطلاقاً من مهمتها الوطنية سبق أن اقترحت تأليف هذه الجهة المركزية وتشديدها على ضرورة مراعاة اختيار أعضائها وفق معايير الخبرة والكفاءة والنزاهة والاستقلالية وعدم الانتماء الحزبي مع اشتراط توفر الخبرة".
وأكد، أن "الهيئة مازالت ترى جدوى هذا المقترح للحفاظ على المال العام وتقليص مسالك الفساد في العقود الحكومية لا سيما المهمة منها"، لافتاً إلى أن "وجهة نظر الهيئة تتجسد في ضرورة توفر عدة معايير في إدارة المؤسسات الحكومية، بغية الحد من تغلغل الفساد إلى تلك المؤسسات والمحافظة على المال العام".
وشدد، على "ضرورة الالتزام بتطبيق الوصف الوظيفي لشاغلي المناصب وتقييم أدائهم وإخضاع أصحاب القرار إلى اختبارات رصينة مع مراعاة أسس الكفاءة والخبرة والتخصص الوظيفي والمؤهل العلمي والتدرج الوظيفي".
وأشار إلى أن "من بين الالتزامات الواجب أن تلتزم بها الإدارات:- الكشف الدوري عن الذمة المالية على وفق القانون مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار اعتماد ستراتيجيات التخطيط الصحيح عند تعيين الموارد البشرية ووضع نظم تدريبية لبناء القدرات ورفع الكفاءات وتطبيق مبدأي الشفافية والمساواة في تكافؤ الفرص".
وعن حجم الضرر الذي تسبب به قرار إلغاء مكاتب المفتشين العموميين للمنظومة الرقابية الوطنية، نبه رئيس الهيئة، بأن "قرار إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أفقد المنظومة الرقابية أحد الأذرع المهمة في كشف مواطن الفساد داخل مؤسسات الدولة".
وأكد، أن "تلك المكاتب كانت خير عون للهيئة في عملها من خلال التحريات والتحقيقات الإدارية التي تجريها".
وتابع، أن "مكاتب المفتشين العموميين كانت بمثابة (رقابة منع سابقة) على حدوث أفعال الفساد فزاد أمر نقل أعمال تلك المكاتب إلى الهيئة من أعبائها مع شحِّ الموارد البشرية، لاسيما بعد اقتران ذلك بإلغاء المحكمة الاتحادية العليا للنصوص تخويل الادعاء العام استحداث مكاتب في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتتولى التحقيق بأفعال الفساد في تلك المؤسسات".
وأوضح، أن "الهيئة ورغم ذلك لم تتنصل عن دورها وما زالت تعمل جاهدة لسد الثغرات التي خلفها قرار الإلغاء من خلال تأليفها لفرق التحري والكشف وتقويم الأداء وتكثيف الزيارات إلى المؤسسات الحكومية وكذلك الاستعانة بتقارير الهيئات العاملة لديوان الرقابة المالية".
وعن الارتفاع غير المسبوق بمستوى استرداد الأموال والموجودات الذي حققته الهيئة والذي تم الإعلان عنه مؤخراً خلال تقريرها نصف السنوي للعام الجاري، أوضح القاضي الساعدي، أن "ماتم تحقيقه جاء نتيجة عمل دؤوب ومتواصل عملت عليه الهيئة منذ مدة ليست بالقصيرة على المستوى الدولي بصورة خاصة من خلال عقد اجتماعات ومؤتمرات وورش عمل ثنائية متعددة لتسهيل إجراءات استرداد الأموال والمتهمين".
ونوه إلى "اتباع الهيئة طرقاً غير تقليدية في العمل لتحقيق النتائج المرجوة والمخطط لها مسبقاً من خلال الخبرات المتراكمة، لتفضي تلك الجهود بالمحصلة إلى ارتفاع نسبة الإنجاز في عمليات الاسترداد".
وبين، أن "ذلك المنجز لم ينحصر على مستوى المؤسسة (هيئة النزاهة الاتحادية) فقط بل تعداها إلى التصاعد بعمليات الاسترداد على نطاق الدولة أيضاً"، مؤكداً "حرص الهيئة بصفتها ممثلة لجمهورية العراق في الاتفاقيتين الدولية والعربية لمكافحة الفساد على المشاركة الفاعلة في المحافل ذات الصلة، ومنها مؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية بغية المساهمة في الطروحات والمناقشات وإبداء المقترحات التي تتخللها الاجتماعات لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها الاتفاقية".
ومضى بالقول: "فيما أفضت مشاركة الهيئة في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي عقدت في المملكة العربية السعودية خلال شهر آذار الماضي عن مناقشة العديد من البنود والمقررات التي صدرت عن المؤتمر من قبيل الموافقة على مشروعي قرار اعتماد آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية وتقرير التعاون الدولي والعربي لمكافحة الفساد العابر للحدود وملاحقة مرتكبيه واسترداد الموجودات عبر شبكة مبادرة الرياض العالمية".
وتابع: "فيما تمت مناقشة مقترح إعداد مشروع بروتوكول عربي مكمل للاتفاقية يتعلق بالتعاون في مجال استرجاع الأموال المتأتية من الفساد والمهربة إلى الخارج".
وبخصوص إجراءات الهيئة في حالة صدور قرارت قضائية لا تتناسب والجرم المرتكب في القضايا التي تحقق فيها وتحيلها إلى القضاء، بيَن رئيس الهيئة: "إذا ما قدرت الهيئة حجم العقوبة الصادرة بحق المدان لا تتناسب مع الفعل الذي ارتكبه، فإنها تلجأ إلى الطعن بقرار الحكم بغية تشديده ليغدو موائماً والجرم المقترف، وهذا ما دأبت عليه الهيئة ومثال ذلك قضية الحكم الحضوري الصادر بحق وزير الكهرباء الأسبق".
وأردف بالقول: "حيث طعنت الهيئة بقرار الحكم الصادر بحقه والقاضي بالحبس مع وقف التنفيذ جراء المخالفات المرتكبة، إذ أفضى (طعن الهيئة) إلى نقض قرار الحكم الصادر بحق الوزير الأسبق والحكم بإعادة الدعوى إلى المحكمة".
ونوه إلى أن "الهيئة دائماً ما تكون قريبة جداً من احتياجات وهموم المواطنين وتهرع مسرعة في حال تعرض مصلحته إلى الأذى، وقد تجسد ذلك في العديد من مخرجات عملها من قبيل التقارير التي تعدها دائرة الوقاية وعمليات الضبط التي تنفذها دائرة التحقيقات".
وعرج، على "الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة حال تشخيصها عدم اتخاذ الهيئة الوطنية للاستثمار إجراءات صارمة بحق المستثمرين المخالفين للأقيام السعرية المحددة للوحدات السكنية رغم إلزام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتضمين العقود ذلك (كمثال)".
ولفت، إلى "قيام الدائرة بإعداد تقرير شامل عن (آلية عمل هيئة استثمار بغداد الخاصة بالمشاريع الاستثمارية) والدوائر المرتبطة بالنافذة الواحدة".
وأشار، إلى "توجيه الهيئة الجهات ذات العلاقة بضرورة تحديد أسعار الوحدات السكنية ليكون (سعر الوحدة السكنية) معياراً للمنافسة عند التقديم للمشاريع السكنية ومنح المستثمر الذي يقدم دراسة جدوى تتضمن بيع الوحدة بسعر أقل درجات مفاضلة أكثر من بقية المنافسين بناءً على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلاً عن جملة مقترحات تقدمت بها دائرة الوقاية في الهيئة تنصب في خدمة المواطن وقد رفعت تلك التقارير والمقترحات إلى مكتب رئيس الوزراء بغية حث الهيئة الوطنية للاستثمار على إكمال وضع آلية تراعي ذلك ومازالت الهيئة تتابع الموضوع".
وحول مستوى التعاون بين هيئتي النزاهة الاتحادية ونزاهة إقليم كردستان، عبَر القاضي جواد عن "تمنيه أن ترتقي إلى مستوى الطموح"، مؤكداً "علوية هيئة النزاهة الاتحادية بعدِها مؤسسة دستورية وممثلة للعراق في الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد".
وأشار إلى أن "الهيئة قدمت العديد من المبادرات في مناسبات عدة لوضع آلية تنسيقية بين الهيئتين، ترتقي إلى المستوى الذي نتطلع إليه وبحسب ما نص عليه قانون الهيئة النافذ".
وكشف عن "عمل الهيئة في الوقت الحالي على إكمال المتطلبات العلمية لدراسة الدبلوم العالي في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ولاسيما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
وبين، أن "الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد استثمرت تجربة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في استحداث دراسة الماجستير في التخصصات ذات الصلة بمكافحة الفساد من خلال التعرف على نقاط الضعف والقوة والاطلاع على المناهج الموضوع في تلك الدراسة".
وبشأن عمل صندوق استرداد أموال العراق والذي أسس بموجب القانون رقم (9) 2012 وعدل بموجب القانون رقم (7) لسنة 2019، ليصبح بإدارة رئيس هيئة النزاهة الاتحادية والذي أوكلت إليه مهمة استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق كافة التي حصل عليها الغير "من العراقيين والاجانب" بطرق غير مشروعة نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار الاقتصادي أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينها لتحقيق مكاسب مالية على حساب الشعب العراقي، في تسلم أي تعويض يترتب لجمهورية العراق جراء قرار شرعي ومعترف به، وبصـــفته رئيس مجلس إدارة الصندوق، بيَن القاضي الساعدي أن "من بين الامتيازات التي منحها القانون للمتعاونين مع الصندوق إعفاءهم من المبالغ المترتبة بذمتهم بنسبة 25 بالمئة ولغاية (5) ملايين دولار من المال المسترد كحد أعلى وباستحصال موافقة مجلس الوزراء، كما منح القانون للمخبرين عن الحقوق المالية للدولة العراقية مكافأة تقدر بنسبة (10) بالمئة من المال المسترد على أن لا تتجاوز (5) ملايين دولار من ذلك المال".
وأوضح القاضي الساعدي، أن "المكافآت المنصوص عليها في القانون المخصصة للمخبرين يتم توزيعها بينهم في حال تعددهم بحسب دور كل منهم في استرداد المال وأهمية المعلومات التـي قـادت إلى استرداده مع الأخذ بمعيار الزمن".
ولفت إلى أن "إدارة الصندوق عممت على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة ضرورة عدم توقيع اتفاقيات اقتصادية أو استثمارية مع الدول دون الرجوع إلى الصندوق وذلك بقصد إشراكه في تلك الاتفاقيات الثنائية لحث الدول على إزالة العقبات التي تحول دون استرداد الحقوق المالية لجمهورية العراق"، مؤكداً "استجابة تلك الجهات لطلب الصندوق".
وعن مدى تطبيق أحكام المادة (4) البند الحادي عشر من قانون الصندوق التي تنص (منح مكافأة للمخبر بنسبة (10) بالمئة على أن لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد)، أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق القاضي علاء جواد الساعدي، أن "أحكام هذه المادة طبقت فعلاً مع أحد المتعاونين وقد تم تسليمه حصته بموجب اتفاق التسوية المبرم".
ولفت إلى "وجود العديد من الاخبارات التي مازالت في طور التحري والتدقيق فيما يتعلق بموضوعة مكافآت المخبرين".