أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، حسم 21 من الدعاوى والطلبات الدستورية لشهر حزيران الماضي.
وذكر مجلس القضاء في احصائية تابعتها الرشيد، أن "المحكمة أصدرت عدة قرارات خلال الشهر الماضي منها قرارها الحاسم برد الدعوى المرقمة (86/اتحادية/2022) لعدم وجود مخالفة دستورية والمتضمنة طلب إلغاء نص المادة (الثانية والثلاثين/ اولا/ و) من التعديل الاول للنظام الداخلي لاتحاد الغرف التجارية العراقية لسنة 1989".
وأوضحت ان "المحكمة حسمت الدعوى المرقمة (31/اتحادية/2022) الخاصة بطلب الزام المدعى عليهما باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس المفوضين في المصادقة على تعيين المدراء العامين كونه جاء موافقاً للقانون حيث قررت المحكمة ردها لعدم وجود سند قانوني تلجأ اليه المحكمة".
واشارت الى ان "المحكمة ردت الدعوى المرقمة (81/اتحادية/2022) كونها ليست من ضمن اختصاصها وموضوعها طلب الزام المدعى عليهم وكل السلطات المعنية بتنفيذ احكام المادة (120) من الدستور ووضع دستور للإقليم لا يتعارض مع دستور جمهورية العراق خلال فترة وجيزة".
وتابعت ان "قرارا آخر صدر برد الدعوى المرقمة (127/اتحادية/2022) الخاصة بطلب الطعن بدستورية البند (اولاً) من المادة (6) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 التي تنص على (انهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة واحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد)".
ومضت إلى ان "المحكمة ردت دعوى المدعي المرقمة (131/اتحادية/2022) الخاصة بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (ثانياً) من المادة (13) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 والغائها واشعار مجلس النواب لتشريع نص بديل بما يكفل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المكون المسيحي والمكون الفيلي".