أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لبلديَّـة مركز الرصافة؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته الرشيد، ان “محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق المدير العام لبلديَّة مركز الرصافة”، موضحةً أنه “جاء على خلفيَّة ترويج مُعاملاتٍ من قبل دائرته باسم أحد الأشخاص عن أعمال مقاولات وشراء مواد إنشائيَّةٍ من مقاولٍ متعاقدٍ مع دائرة بلديَّة الرصافة”.
وأضافت، إنَّ “أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ صدر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
وتنصُّ المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111لسنة 1969) المعدل على انه “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته أو امتنع عن اداء عمل من اعمالھا بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.