أجاب مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، على مجموعة أسئلة تخص تجارة المخدرات وادمانها، فيما أكد على وجوب مقاطعة التعامل مع مهربيها، وأشار الى ان الأموال المستحصلة منها سحت يحرم التصرف بها.
وأدناه نص الأسئلة واجابة مكتب السيد السيستاني عليها: ”
بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد: فقد انتشرت في السنوات الأخيرة تجارة المواد المخدرة وتكاثر تعاطيها في العراق، وتعاظم آثارها بالغة السلبية على الأفراد وأسرهم والمجتمع بصورة عامة، ولذلك نتوجه إلى سماحة سيدنا المرجع الأعلى (دام ظله العالي) بمجموعة من الأسئلة المختارة حول هذا الموضوع راجين الاجابة عليها، آملين أن ينفع ذلك المؤمنين، ولكم فائق الشكر.
س1: هل تحرم المخدرات بجميع أنواعها أو أنه يجوز تناول بعض أنواعها الخفيفة؟ وهل يختلف الحكم باختلاف طريقة التناول بأن يكون عن طريق الفم أو التزريق بالإبرة في الوريد أو الاستنشاق بالأنف؟
ج: هي محرمة بجميع أنواعها الموجبة للإدمان وبكل الطرق المذكورة لاستعمالها، نعم لو أوصى الطبيب الاخصائي في بعض الحالات المرضية الخاصة باستعمال بعض العقاقير المشتملة عليها جاز بحدود ما يوصي به.
س 2: ما حكم من يتسبب في تعاطي غيره للمواد المخدرة والإدمان عليها – كأن يقدمها له مجاناً عدة مرات حتى يدمن عليها – ولا سيما إذا كان بداعي أن يضطر لاحقاً الى توفيرها عن طريقه فينتفع بذلك مالياً؟
ج: هذا حرام أكيداً، ويتحمل المتسبب – بالإضافة الى بالغ الإثم – كل ضرر نفسي أو بدني يلحق بالمتعاطي نتيجة لذلك إن كان قاصراً أو جاهلاً بمخاطر التعاطي، ويلزمه تعويض ما يمكن تعويضه من ذلك. والتشجيع على تعاطي المخدرات – بقول أو فعل مهما كان – حرام أيضاً، بل ينبغي تحذير من يكون في معرض الابتلاء بها بالأسلوب المناسب له.
س 3: ما حكم الاعانة على تهريب المخدرات وبيعها؟
ج حرام بالتأكيد، والمال المستحصل من هذا الطريق سحت يحرم التصرف فيه.
س 4: هل يجوز التعامل مع من يقوم بتهريب المخدرات والتجارة بها في سائر ما يعرضه للبيع أو يطلب شراءه من البضائع؟ وهل تجوز مجالسته وحضور مناسباته الاجتماعية من أفراح أو أتراح؟
ج: ينبغي مقاطعته، بل يلزم ذلك إذا توقف عليها نهيه عن المنكر وفق شروط وجوبه والحد الأدنى من ذلك هو إبداء التذمر أمامه من اقترافه لهذا المنكر الواضح والمعصية الموبقة، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام (أمرنا رسول الله (صلى الله عليه واله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة).
س 5: هل يجب إبلاغ السلطات المختصة عن الذين يمارسون عمليات تهريب المخدرات والتجارة بها؟
ج: نعم مع عدم خوف الضرر وتوقع الجدوى من إبلاغها بذلك بأن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
س 6: هل يجوز الانخراط في سلك الأجهزة المكلفة بمكافحة المخدرات؟
ج: نعم، بل يجب ذلك على المؤهلين لأداء هذه المهمة وجوباً كفائياً.
س7: هل يفرق في حرمة تجارة المخدرات بين أن تكون بقصد نقلها الى بلد آخر وبين أن تباع في السوق المحلية؟
ج: لا فرق في الحرمة بين الصورتين.
س 8: إذا كان الأب مدمناً للمخدرات فما هو واجب الأم تجاه أولادها المشاركين معهما في السكنى بهدف حمايتهم من هذه الآفة الكبيرة؟
ج: عليها أن تتخذ كل الوسائل الشرعية والقانونية لإبعاد خطر المخدرات عن أولادها، ومن ذلك الاستعانة بأقرباء الأب كأخوته وأعمامه وأخواله لإدخاله في المصحات الخاصة لعلاجه من الإدمان، وإن لم يمكن ذلك وتوقف الأمر على أن تختار مسكناً آخر لنفسها وأولادها كان لها ذلك – مع استحصال موافقة جد الأولاد من طرف أبيهم إن كانوا قاصرين – ولا تعدّ ناشزة بالخروج من بيت الزوجية.
س 9: إذا كانت الأم مدمنة للمخدرات فهل يسقط حقها في حضانة ولدها القاصر؟ وماذا إذا كان الأب مدمناً والولد في حضانته؟
ج: إذا خيف على سلامة الولد من بقائه في حضانة الأم المدمنة فعلى وليه اتخاذ الاجراء المناسب للاطمئنان على سلامته، فإن لم يمكن الا بعدم حضانتها له سقط حقها في الحضانة، كما أنه إذا خيف على سلامة الولد من بقائه في حضانة الأب المدمن ولم يكن سبيل لحمايته الا بعدم حضانته له سقط حقه في الحضانة.
س 10: ما حكم تهاون المسؤولين في أجهزة مكافحة المخدرات في أداء مهامهم؟
ج: من يتهاون منهم في أداء مسؤوليته يقترف إثماً مضاعفاً، ويحرم عليه ما يتسلمه من الرواتب والمخصصات وعليه إذا لم يكن على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه أن يستقيل وينتقل الى عمل آخر.
س 11: ما حكم من يعمل في الأجهزة الأمنية أو القضائية ويأخذ الرشوة في مقابل التغاضي عن الإمس…