أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور (6) قرارات أحكامٍ غيابيَّةٍ ووجاهيَّةٍ تضمَّنت إيقاع عقوبة الحبس الشديد والبسيط على مسؤولين سابقين في دوائر البلديَّة التابعة لمُديريَّة بلديَّات مُحافظة بابل.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته الرشيد، أن “محكمة جنح الحلة أصدرت قرارا غيابيا بالحكمٍ على مُدير بلديَّة القاسم الأسبق (حيدر حسن عبد أسود) بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ لقيامه بترويج مُعاملتي تخصيص قطعتي أرضٍ عائدة ملكيَّتهما إلى بلديَّة القاسم لمُواطنين اثنين، خلافاً لضوابط التخصيص، فضلاً عن تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّةٍ لمجموعةٍ من مُنتسبي الحشد، بعدِّهم جرحى، خلافاً للقانون”.
وأضافت ان “المحكمة أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالحبس على مسؤولة وحدة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الحلة في العام 2021؛ لعدم قيامها ببذل العناية اللازمة لتصحيح رقم قطعة، استناداً إلى إجراءات تصحيحٍ غير أصوليَّةٍ وتخصيصها؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّـةٍ على حساب الدولة؛ بالرغم من كونها قطعة تجاريَّـة وتقع ضمن موقعٍ مُتميّزٍ، خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (252 لسنة 2017)”.
وتابعت الهيئة أن “محكمة جنايات بابل / الهيئة الثالثة قرار أصدرت حكمٍا وجاهياً بالحبس والغرامة الماليَّـة بحقّ مسؤول مُحقّق سجل في مُديريَّة بلديَّة الحلة؛ على خلفيَّة تسلُّمه مبلغاً مالياً رشوة من أحد المُراجعين؛ لغرض إكمال إجراءات معاملةٍ لإيجار قطعة أرض معمل الثلج المُسجَّل باسمه والذي تعود ملكيَّته للدولة”.
وبينت أنَّ “محكمة جنح الحلَّة أصدرت ثلاثة أحكامٍ وجاهيَّةٍ بإيقاع عقوبة الحبس على مسَّاح شعبة تنظيم المُدن في مُديريَّة بلديَّة الحلة وهذه الأحكام تُنفَّذُ بالتعاقب”، مُشيراً إلى “قيام المُدان بإجراء الكشف على عقاراتٍ على أنها سكنيَّة، خلافاً لكونها عقارات ذات موقعٍ تجاريٍّ، وتقع في مواقع مُتميّـزةٍ، وتم تخصيصها إلى مُستفيدين بموجب محاضر مُصادقٍ عليها من قبل المحافظة، والقيام بتصحيح أرقامها خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة”.
وأشارت الى ان “المحاكم المذكورة أصدرت قراراتها وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، والقرار (160 لسنة 1983)، وأصدرت أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُدير بلديَّة القاسم الأسبق، كما تضمَّـنت القرارات إعطاء الحقّ لمُديريَّة بلديَّة بابل وبلديَّات الحلة والقاسم والكفل ومجلس المحافظة وديوان المحافظة وهيئة الحشد الشعبي بمُراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ من أجل المطالبة بالتعويض حال اكتساب القرارات الدرجة القطعيَّة”.