ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، دعوى رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال مصدر قضائي في حديث للرشيد، إن “المحكمة الاتحادية العليا ردت دعوى رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وأضاف المصدر، أن “المحكمة ألغت كذلك الأمر الولائي بشأن عدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليه نظراً لصدور قرار الهيئة القضائية بذات الموضوع”.
وتضمنت دعوى بارزاني: الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان – العراق رقم (7) لسنة 2024، وكذلك إصدار أمر ولائي بوقف وتعليق إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان إقليم كردستان لدورته السادسة وخصوصا بقدر تعلقها بتنفيذ متطلبات المادة المطعون فيها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت الثلاثاء 7 أيار 2024، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
وذكرت المحكمة في بيان، أنها نظرت في الطلب المقدم من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان/ العراق المتضمن إصدار أمر ولائي في الدعوى المرقمة (126 / اتحادية / 2024) لحين البت بالدعوى.
وأضافت أنها قررت إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 التي تنص على:
ثانياً: يتكون برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية: –
– محافظة أربيل/ (34) مقعداً
– محافظة السليمانية/ (38) مقعداً
– محافظة دهوك/ (25) مقعداً
– محافظة حلبچة/ (3) مقاعد.
إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً.