أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عن حسم الطعون بقانون الانتخابات.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته الرشيد، انها “نظرت بجلسة علنية هذا اليوم في الطعون المقامة امامها بالعدد ( 73 وموحداتها 79 و89 و103 و104 و114 و118 و144 و145 اتحادية/ 2023 ) للطعن بدستورية عدة مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) واصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة متضمنا الآتي:
اولاً: عدم دستورية الفقرة (ب) من البند (اولاً) من المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل (45) خمسة وأربعين يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً).
ثانياً: عدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون رقم (4) لسنة 2023 (قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) التي تنص على (أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334 ، 335، 336، 338، 339، 340) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه)، واعتماد نص البند (ثالثاً) من المادة (5) من القانون رقم (14) لسنة 2019 (قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لها رقم (12) لسنة 2018 والتي تنص على (أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي بحكم قضائي بات سواء كان مشمولاً بالعفو عنها من عدمه).
ثالثاً: عدم دستورية الفقرة (ج) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكون المسيحي لعضوية مجلس النواب يكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحائز على أعلى الأصوات وتكون دوائرهم مقسمة كالآتي:
1- مقعدي اربيل ودهوك يكون إقليم كردستان بحدوده الإدارية دائرة واحدة .
2- مقاعد بغداد ، نينوى ، كركوك يكون العراق (عدا إقليم كردستان) دائرة واحدة.
رابعاً: عدم دستورية عبارة (الصابئي المندائي) من الفقرة (د) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023. وتبقى عبارة الفقرة (د) كالآتي: (المقعد المخصص للمكون يكون العراق دائرة انتخابية واحدة ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على اعلى الأصوات).
خامساً: عدم دستورية الفقرة (هـ) من البند (اولاً) من المادة (9) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (المقاعد المخصصة للمكونات (الايزيدين ، الشبك ، الكرد الفيليين) تكون المحافظة التي خصص لها مقعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لانتخابات مجلس النواب ويكون الترشيح فردياً ضمن الدائرة الانتخابية ويعد الفائز الحاصل على أعلى الأصوات).
سادساً: التصدي والحكم بعدم دستورية المادة (14) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (يحذف نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون ويحل محله الآتي: ثانياً: الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية)، واعتماد نص البند (ثانياً) من المادة (37) من القانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل والتي تنص على (اعطى او عرض او وعد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت).
سابعاً: عدم دستورية المادة (21) من القانون رقم (4) لسنة 2023 والتي تنص على (على مجلس الخدمة الاتحادي تعيين المشمولين بأحكام المادة ( 1 ) من قانون رقم (27) لسنة 2019 من أعضاء (مجالس المحافظات والاقضية والنواحي) المستمرين بالخدمة لغاية 26\11\2019 وتوزيعهم على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الاختصاص والموقع الجغرافي وتحتسب خدمتهم السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
ثانياً: على المحافظات غير المنتظمة في إقليم تزويد مجلس الخدمة الاتحادي بتأييد الاستمرارية بالخدمة وشهادة آخر راتب لغاية 26\11\2019 للمشمولين بأحكام البند (أولاً) من هذه المادة).
ثامناً: رد دعوى المدعين بخصوص الطعن ببقية مواد من القانون رقم 4 لسنة 2023 غير المحكوم بعدم دستوريتها المشار اليها انفاً