أعلنت الدائرة القانونيَّة في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور (7) أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد على مُحافظ بابل الأسبق بلغ مجموع أحكامها (15 سنة و6 أشهر)؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته الرشيد، أنَّ”محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ على المدان الهارب عن توقيعه عقدين لإيجار ساحة وقوف سيَّاراتٍ في منتجع بابل السياحي بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينارٍ فقط”، مُبيّـنةً أنَّ”توقيع العقدين تمَّ دون مُزايدةٍ علنيَّةٍ أو موافقة وزارة الماليَّة”.
وأضافت، أن”المحكمة أصدرت حكماً ثانياً بالحبس الشديد بحقه لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لقيامه بمنح (5) فرصٍ استثماريَّةٍ حصريَّةٍ وبدون إعلان أو منافسة على العقارات التي تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّة بلديَّة الحلة”، مُشدّدة على”عدم وجود صلاحيَّة للمحافظ؛ كونها تنحصر بهيئة الاستثمار وموافقة الجهة المالكة للعقار”.
وبينت، أن”محكمة جنح الحلة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت (4) قراراتٍ بحبس المدان حبساً شديداً لمُدَّة سنتين لكلٍّ منها؛ لمخالفته القانون والتعليمات والضوابط، على خلفيَّة إلغاء المصادقة على مزايدٍ علنيَّةٍ جرت على جزءٍ من عقارٍ، وعدم اتّباعه الإجراءات القانونيَّة في تخصيص عقارٍ لأحد المُشتكين،على الرغم من استحقاقه، بعدِّه رئيساً للجنة تخصيص الأراضي في مُحافظة بابل، فضلاً عن إضراره المتعمد بالمال العام عبر قيامه بتوجيه الدعوات المباشرة والحصرية لإحالة المشاريع في المحافظة خلال عام 2019″.
ونوَّهت الدائرة، بأنَّ”قرار الحكم الرابع الصادر عن المحكمة ذاتها شمل بالإضافة إلى المحافظ مدير بلديَّة الحلة الأسبق، وقضى الحكم على كل منهما بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين لكلٍّ منهما؛ لقيامهما بالتوقيع على محضر تصحيح عقار مُخصَّصٍ لأحد الشهداء واستبداله بعقارٍ آخر مُخصَّص بالأصل لأحد جرحى الحرب”، لافتةً إلى”إصدار محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً بالحبس لمُدَّة ستة أشهر على المحافظ عن تغيير استعمال قطع أراضٍ من أرض خضراء وطريقٍ عامٍّ إلى استعمالٍ سكنيٍّ؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب مصلحة الدولة، بالرغم من أنَّها ليست من صلاحيَّته”.
وأوضحت، أنَّ”المحاكم المُختصَّة أصدرت قراراتها؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331 و341) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقهما، مع وضع الحجز الاحتياطي على أموالهما المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهات المُتضرّرة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض”.