أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، عدم دستورية منع الحقوق التقاعدية لفئة من الصيادلة.
وقالت المحكمة في بيان تلقته الرشيد: إن “تعدد الجنسية للعراقي حق دستوري مكفول بموجب احكام المادة ( 18 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)”.
وأضافت أن “المادة ( السادسة والعشرين /1) من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم ( 44 لسنة 1970 ) حرم الصيدلي المتقاعد من الحقوق التقاعدية له ولعياله اذا تجنس بجنسية غير عربية، لذا قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية النص القانوني المذكور آنفاً لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق وفقاً لما جاء في المادة (18)”، مؤكدة “وجوب التزام الدولة بتوفير العيش الكريم لرعاياها من المتقاعدين”.