اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، عن حسم 18 من الدعاوى والطلبات الدستورية لشهر تشرين الثاني الماضي والواردة في جدول أعمالها اليومي ضمن جلساتها اليومية وبحضور كافة أعضائها.
وذكر القضاء في احصائية تابعتها الرشيد، أن "المحكمة الاتحادية أصدرت حكما بالدعوى المرقمة (230/ اتحادية/ 2022) المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة (الثامنة عشر) من قانون رقم (15) لسنة 2008 (قانون تعديل تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في إقليم كردستان) والصادر عن المجلس الوطني لكردستان العراق وان المادة المحكوم بعدم دستوريتها نصت على أن (يوقف العمل بالفقرة (5) من المادة الأربعين من القانون ويحل محلها: إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الأولى طلب التفريق)"، لافتة إلى أن "المحكمة وجدت من خلال المادة المطعون بعدم دستوريتها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وقد شرع الإسلام الزواج وأسس له نظاما يقوم على مجموعة من الأحكام الشرعية والغاية منها صيانة المجتمع ووضع قانون ينظم العلاقات العائلية والاجتماعية السائدة فيه ومعظم الدول الإسلامية لم تمنع الزواج من امرأة أخرى ولكن حرصا منها على المحافظة على الأسرة وضعت ضوابط لممارسة هذا الفعل المباح مع وضع شروط ووجود مصلحة مشروعة وذكرت في عدة نصوص قرآنية اي ان المشرع لا يخالف احكام الشرع وتفسيرات الفقهاء للآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع".
وأضاف، أن "المحكمة لفتت إلى أن هذه الدعوى بطبيعتها من الدعاوى العينية قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور وتطبيق الشريعة الدستورية وإلزام الدولة بالدستور وهو القانون الاسمى والاعلى في البلاد"، مشيرة إلى أن "الدستور خول المحكمة الاتحادية العليا تفسير النصوص القانونية، واقر ثلاثة مبادئ وهي: أن الاسلام اعتبر دين الدولة الرسمي واعتبار الاسلام مصدرا أساسياً للتشريع وعدم جواز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وذلك استناداً إلى احكام المادة (13/ثانياً) من الدستور والتي أوجبت عدم جواز قانون يتعارض مع الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الإقليم او اي نص قانوني آخر يتعارض معه، ويشمل القوانين سواء كانت مشرعة قبل نفاذ الدستور ام بعده، لذلك أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (15) لسنة 2008 – قانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (188 لسنة 1959) المعدل في إقليم كردستان العراق واصدر هذا القرار استناداً الى أحكام المادة (37/اولاً) من النظام الداخلي للمحكمة".
وأفاد بأن "المحكمة نظرت الدعوى المرقمة (224/اتحادية/2022) الخاصة بطلب استبعاد المدعى عليهم وبطلان ترشيحهم وانتخابهم للمرة الثالثة وإصدار امر ولائي يقضي بإيقاف تصرفاتهم المالية والإدارية، وبعد التدقيق والمداولة من قبل المحكمة اصدرت قرارها برفض طلب المدعي اصدار امر ولائي بايقاف التصرفات المالية والادارية ورد دعوى المدعي وصدر القرار باتا وبالاتفاق استناداً الى أحكام المادتين (93 و 94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وأوضح، ان "المحكمة اصدرت قرارا برد الدعوى المرقمة (234/اتحادية/2022) لعدم توفر شروط المصلحة للمدعي من اقامة الدعوى من خلال المرافعة الحضورية والعلنية حيث تضمنت الدعوى طلب الحكم بإلغاء المادة (2) من القانون رقم (27) لسنة 2019 والتي نصت (يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الادارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل استثناء من المادة (30) من القانون المذكور ونصها (يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الادارية في تصريف الامور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس والى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة)".
ومضى بالقول: أن "المحكمة أصدرت حكما برد الدعوى المرقمة (173/اتحادية/2022) الخاصة بطلب الحكم بعدم صحة عضوية المدعى عليه نائب في مجلس النواب وذلك لعدم وجود ما يخل بصحة عضويته وصدر الحكم بالاتفاق باتا وملزما للسلطات كافة".