أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، آلية تسجيل المركبات بأنواعها، فيما أشارت الى وجود استثناءات لبعض الجهات.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العقيد ياس خضير في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن “القرار رقم 215 لسنة 2009 الخاص بآلية تسجيل المركبات تم تعديله بموجب القرار 432 لسنة 2012 الخاص بالمركبة الخصوصي الصالون ومركبات الـ14 راكباً ومركبات الحمل ذات الـ2 طن فما دون، حيث يتم تسجيلها بشرط أن تكون موديلاتها لا تتجاوز السنتين أي 2021 و2022”.
وأضاف أن “مركبات الباص ذات الـ20 راكباً فما فوق ومركبات الحمل من 3 أطنان فما فوق فيكون السقف الزمني لتسجيلها هو ثلاث سنوات”، مشيراً الى أن “المركبات الزراعية والانشائية والتخصصية والاسعاف الفوري فإن السقف الزمني المحدد لتسجيلها هو 5 سنوات”.
وأكد أن “السقف الزمني لتسجيل الدراجات هو سنة واحدة”، لافتاً الى أنه “وفق القانون إلا أن هناك استثناءات للهيئات الدبلوماسية في آلية تسجيل المركبات، بموجب القرار رقم 10 لسنة 2012، حيث يحق لتلك الهيئات استيراد المركبات التي تكون أقل من الموديل بخمس سنوات”.