اكد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، عدم امتلاك الصلاحية لحل مجلس النواب، مشيراً الى ان آليات حل البرلمان مقيدة بنص المادة 64 من الدستور.
وذكر بيان للمجلس تلقته الرشيد، ان “العراق بلد دستوري ونظامي السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور”.
واضاف، ان “معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور، لذا فإن اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور، وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الاول بناءً على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وتابع، انه “من هذا النص، يتضح جلياً بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب، لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء”.