اصدرت المحكمة الاتحادية، تنويها بخصوص قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كردستان.
وذكر بيان للمحكمة تلقته الرشيد، ان”المحكمة الاتحادية العليا اصدرت قرارها بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 معتمدة على احكام المواد (110 و 111 و110 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005) لا سيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الامريكية ، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان، كان لمصلحة المدعي وتم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة اقليم كردستان العراق واصدرت محكمة الاستئناف الامريكية في 21/ ديسمبر/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن قدمت حكومة اقليم كردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في اسرائيل وبذلك اضعفت حكومة اقليم كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف”.
واضاف، ان”القرار انتهى بــــ (للأسباب المذكورة سابقاً نوافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف)وبذلك فإن المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة ( 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019 ) واصدار القرار وفقاً لما جاء فيه”.
للاطلاع على قرار محكمة الاستئناف الامريكية: https://www.iraqfsc.iq/uploaded/pdf/محكمة%20%20الاستئناف%20الامريكية%20.pdf
للاطلاع على قرار محكمة الولايات المتحدة المحلية:
https://www.iraqfsc.iq/uploaded/pdf/محكمة%20الولايات%20المتحدة%20المحلية.pdf