اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، قرارها بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في قانون الادعاء العام المرقم 49 لسنة 2017.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته”الرشيد”، انها”اصدرت قرارها بالدعوى المرقمة 112/ اتحادية / 2021 في 9/11/2021، وقضت بعدم دستورية 9 مواد من قانون الادعام العام المرقم 49 لسنة 2017، حيث قضت بعدم دستورية عبارة ( يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ) الواردة في البند (اولاً) من المادة (1) وعدم دستورية البند ( ثانياً ) من المادة (1) “.
واضافت، انها”اصدرت بعدم دستورية عبارة (ومعاوني الادعاء العام ) الواردة في البند (اولا) من المادة (3)، وايضا عدم دستورية عبارة ( ولمدة اربع سنوات ) وعبارة ( ويجوز التجديد لمرة واحدة بناءا على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب) الواردة في البند (اولاً) من المادة (4) واصدرت قرارها بعدم دستورية عبارة (لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة (4)”.
واشارت الى، انها”اصدرت حكمها بعدم دستورية العبارة ( او من المحامين او الحقوقيين الذين لم تتجاوز اعمارهم خمسين سنة ولهم خبرة في مجال عملهم ولمدة لاتقل عن (10) عشر سنوات ) الواردة في البند (ثالثاُ ) من المادة (4)، كما قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية البند (سابعا /1و 2و3 ) من المادة ( 4) وعـدم دستورية البنود ( الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ) من المادة (5) وايضا عدم دستورية عبارة ( والى مجلس النواب ) الواردة في البند (ثانيا) من المادة ( 13)”.
وقررت المحكمة بحسب البيان، “رد دعوى المدعي رئيس مجلس القضاء الاعلى / اضافة لوظيفته بخصوص الطعن بعدم دستورية بقية مواد قانون الادعاء العام انف الذكر”.