أصدرت محكمة جنايات نينوى، الاربعاء، حكما بالسجن عشر سنوات بحق مدير التسجيل العقاري السابق ومعاونيه وذلك عن تزويرهم عقار عائد الى مديرية بلدية الموصل.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته”الرشيد”، إن “المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المؤقت لمدة عشرة سنوات وفقآ لأحكام المادة ٢٨٩ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه”.
واضاف، ان “المتهمين اشتركوا في جريمة تسجيل العقار المرقم ١٢٤ مقاطعة ٣٩ نينوى الجنوبية العائد الى مديرية بلدية الموصل باسم جمعية الحدباء التعاونية بصورة مخالفة للقانون بموجب القيد بالعدد ١٧٥/ت٢ /٢٠٠٢ مجلد ١٣٤٠ وهو قيد وهمي لا وجود له في السجلات الرسمية ومن ثم تسجيله باسم المتهم المفرقة دعواه (ع ع ز) وبشكل مخالف للقانون”.
ولفت إلى، ان “المحكمة أصدرت حكمها بناءا على أدلة قانونية معتبرة والمتمثلة بأقوال الممثلين القانونين للدوائر المعنية وأقوال المخبرين السريين والشهود والاستشهاد الخاص بالعقار ومحاضر لجنة التدقيق المشكلة من قبل مديرية التسجيل العقاري العامة واضباره العقار إضافة إلى اعتراف المتهمين الصريح في دور التحقيق وبتوفر كافة الضمانات التي كفلها لهم القانون”.