أعلنت المحكمة الاتحادية حسمها لجميع الدعاوى المقدمة امامها لشهر آب الماضي.
وذكرت المحكمة بحسب صحيفة القضاء، ان”الدستور لم يشر الى صلاحية مجلس الوزراء بممارسة أي دور اختصاص في موضوعات دخلت حيز اختصاصات مجلس النواب”.
وعدت المحكمة ، ان “طعن مجلس الوزراء بسب ترشيح رئيس الجامعة العراقية دون ان يفصل مجلس النواب الموضوع يعد باطلا من الناحية الدستورية، مشيرة الى، ردها دعوى الغاء كل تعديلات قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية ، بحجة ان المادة 7 من قانون التعديل الثاني قد الحقت ضررا جسيما بعدد كبير من المصابين ، حيث الغت النص الذي الذي كان يقرر راتبا تقاعديا لهم واستبداله بمكافئة إصابة”.
وقررت المحكمة تأجيل الطعن بقانون الموازنة لعام 2021 الى مطلع أيلول ، حيث تضمنت الدعوى عدم دستورية وابطال بعض مواد القانون رقم 23 لسنة 2021، تحديدا العبارة المتعلقة بتأسيس صندوق البترودولار في المحافظات المنتجة للنفط، يدار من المحافظ المعني ويجري تمويله من زيادة فروق السعر الحاصل من النفط ، وكذلك الفقرة 58 التي لها علاقة بالزام رئاسة مجلس الوزراء بارسال أسماء المكلفين بمناصب رؤوساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزرات والمستشارين الى مجلس الوزراء بموعد 30/6/2021″.