حددت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، المواد العقابية لمخالفي شروط منح إجازة السوق.
وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد حيدر كريم، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته الرشيد، إن “المادة (21) اشترطت منح اجازة السوق كما يأتي:
اولا: شرط العمر وفقاً لما يأتي:
أ – بلوغ السن الـ ( 18 ) عاماً للاجازة فئات ( أ ) و ( د ) للمعوقين و ( هـ ) لفئة الصم والبكم ( خاصة ).
ب – بلوغ الـ ( 20 ) عاماً للاجازة فئتي ( ب ) و (و ).
ج – بلوغ الـ ( 25 ) عاماً للاجازة فئة ( ج ).
د – بلوغ الـ ( 16 ) عاماً للاجازة فئة ( ز ).
ثانيا: لائق صحياً ونفسياً بتقرير من لجنة طبية مختصة تثبت لياقته الطبية للقيادة، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية أو وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقاً لمتطلبات اللياقة الطبية”.
ثالثا: أن يجتاز الاختبار الفني في قيادة المركبة وقواعد السير والمرور”.
رابعا: أن يجتاز اختبار عملي بقيادة المركبة على وفق نوع الاجازة”.
خامسا: أن يكون غير ممنوع من قيادة المركبات بموجب حكم قضائي”.
وأضاف، أن” المادة (20) من قانون المرور تضمنت:
اولا: لا يجوز لاي شخص ان يقود اي مركبة ما لم يكن ممنوحاً اجازة سوق وفق احكام القانون”.
وأشار، الى أن “المادة (32) تضمنت: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (شهر واحد) ولا تزيد على (ثلاثة أشهر) أو بغرامة مقدارها ( 200) ألف دينار كل من قاد مركبة بدون اجازة سوق او اجازة سوق مسحوبة او ملغاة وحجز المركبة مدة لا تزيد على ( 10 ) ايام”.
ولفت كريم، الى أن “المادة (33) تضمنت: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (شهر واحد) ولا تزيد عن (3) اشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (100) الف ولا تزيد عن (150) الف دينار أو بكلتا العقوبتين مالك المركبة او حائزها اذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة”.