حسمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، الجدل بشأن ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب.
وذكرت المحكمة، في بيان تلقتهالرشيد، ان “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت خلال جلساتها المنعقدة في شهر تموز الماضي قرارات عدة من ضمنها، قرارها الحاسم بالدعوى المرقمة (43/اتحادية \2019) والحكم بعدم دستورية المواد (2 /اولا) والمادة (12/خامساً) و(16/رابعاً) من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان المرقم (53) لسنة 2008، وردت دعوى المدعي بخصوص المواد (2/ثانياً) و(6) و(7) و(8) و(8/ثانياً/و) و(12/رابعاً وسابعاً) و(13/اولاًوثانياً وثالثاً) و(14/ثالثاً) و(15/اولاً/9) و(15/ثانياًوثالثاً) و(16/اولاًوثانياً وثالثاً)من قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان رقم (53) لسنة 2008″، مشيرا إلى “عدم دستورية ارتباط مفوضية حقوق الانسان بمجلس النواب”.
واضافت، ان “المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى المرقمة (18/ اتحادية/ 2021) المقدمة من رئيس تجمع تشرين الوطني والمتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الاولى والثانية من المادة (15) للفصل الخامس قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020. ونصها (اولاً: تقسم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة. ثانياً: يكون الترشيح فرديا ضمن الدائرة الانتخابية) بداعي ان ذلك يخلق عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين وعدم المساواة بينهم”.
واوضحت، ان “المحكمة حسمت الدعوى المرقمة (39/اتحادية/2021) المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (رابعاً) من المادة (14) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (23) لسنة 2021 والتي نصت على انه (لوزارة التربية دعوة القطاعين العام والخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتها وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة من الوزارة، وتكليف التشكيلات التخصصية التابعة لها او القطاع العام لتجهيزها بالأثاث والمستلزمات التربوية والتعاقد بصيغة اعتماد مستندي معزز وفقاً للمواصفات الفنية المعدة من قبلها مع الغاء قرار (790) لسنة 2018، وذلك بداعي اولاً: ان القرار الملغى بموجب المادة محل الطعن هو (790) لسنة 2017 وليس 2018 والذي تضمن التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم (272 لسنة 2015) المتضمن الزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بطبع وتنفيذ مطبوعاتها في المطابع الحكومية والخاصة على ان لا يتم التعاقد من الباطن مع مطابع خارج العراق. ثانياً:- ان النص المطعون فيه جاء مجحفاً وماساً بحقوق قطاع كبير من قطاعات اتحاد الصناعات العراقي وسبب ضرراً لهذا القطاع. ثالثاً: لم يكن النص محل الطعن ضمن المشروع الحكومي ولم يؤخذ رأي الحكومة فيه واصدرت المحكمة قرارها برد الدعوى وافهم قرار الحكم علناً”.
واشارت، الى ان “المحكمة أيضا ردت الدعوى المرقمة (30/ اتحادية /2021) التي تضمنت الطعن بنص الفقرة(2-د) من المادة (2) من القانون رقم (23) لسنة 2021 قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 المنشور في جريدة الوقائع العراقية في 12/4/2021 ويتضمن نص المادة المطعون فيها (2-اولا/ د – يخول المحافظين ورئيس صندوق اعادة اعمار المدن المحررة والمتضررة من العمليات الارهابية صلاحية التعاقد المباشر لغاية (5) مليارات دينار للمشروع الواحد استثناء من اساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014)”.
وبينت، ان “المحكمة وحدت الدعويين المرقمتين (31 وموحدتها 32/اتحادية/2021) التي تضمنت طلب الحكم بالزام المدعى عليهم بتضمين نص المادة (16) من قانون وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة رقم (33)لسنة 2012 في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 استثناءاً من الفقرة (1) القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 او اي قانون اخر يحل محله وذلك بداعي ان قانون الموازنة قد غفل عن تضمينها خاصة وان قوانين الموازنة السابقة من سنة 2012 لغاية 2019 قد اخذت بنظر الاعتبار ذلك وادرجتها فيها وان هذا الحرمان يخالف المادة (27) من الدستور وسيؤدي الى الاضرار بالمال العام وبالمركز الوطني للاستشارات الهندسية حيث سيتعذر عليه القيام بتقديم الخدمات الاستشارية على الوجه الصحيح واصدرت المحكمة حكمها برد الدعوى وافهم قرار الحكم علناً”.
ولفتت، إلى ان “المحكمة تصدر قراراتها الباتة والملزمة للسلطات كافة استناداً للمواد (93/94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/اولاً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30)لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021”.